لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 373 من 461
»»
[صفحة 373]
۷۷۲ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه سئل عن
رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ إنّ القاتل قتل خطأ، قال: «ديته لأهله، ليس لأهل الولي
. )1( )شيء
۷۷۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً قضى
في الرجل يصيبه الجراحة فيمكث الأيام أو الشهر أو أقل أو أكثر فيموت، قال
علي: «إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة صارت الدية
واجبة) (٢) .
٧٧٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب،
أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه: «إنّ أرشها بعير، وإن ذهبت
سن (۳) العاض فلا شيء عليه) (٤) .
وفي سنن الدارمي ۲: ۳۷۸، عن عامر، قال: كان علي لا يورث الأخوة من الأم، ولا الزوج ولا
المرأة من الديّة شيئاً. وكذلك ابن حنبل في العلل ومعرفة الرجال:: ٣٣٨/ ٥٤٩٧ . وفي مصنف
عبد الرزاق ۹: ۳۹۹ ۱۷۷۷۰، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، أنه كان لا يورث الأخوة من
الأم من الديّة. وكذلك ابن حزم في المحلّى ١٠: ٤٧٥ .
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۲/۳۰۹ .
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۳۳۰ .
(۳) في المطبوع والحجرية وض، د ن: ذهب من وما في المتن أثبتناه من «م».