لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 374 من 461
»»
[صفحة 374]
٧٧٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ام: «إن علياً لما قضى في
الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماءً، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم علي
ديته) (۱).
٧٧٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، أنه قضى في
رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: «لا ضمان عليهم قيل: فإن
دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم؟ قال: «ضمنوا»(۲).
۷۷۷ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقر
على نفسه بقتل أو بحدّ، فقال أبو عبد الله: «لا يجوز على رجل قود ولا حد،
ولا بإقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقيد (۳)) (٤) .
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ٣٣٢ / ٤، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
. ٤٢٣ / ١٤٧٣
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۳۲۰، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٧:
١٤/٣٥٣، والطوسي في التهذيب ۱۰: ٢۱۳ / ٨٤١ و ٢٢٨ / ٨٩٧ بسندين، والقاضي النعمان
في دعائم الإسلام ٢: ٤٢١ / ١٤٦٤، وباختلاف الصدوق في الفقيه ٤: ٥٣٦٦/١٦٢ .
(۳) في «ض، د، ن»: ولا يضرب ولا يبعد. ولكن في «ض»: ولا بعيد. وهو سهو من الناسخ.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۲۷۳ ذيل الحديث ١، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم