الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 386 من 461

[صفحة 386]

ذلك كله (۱)) (۲) .


۱۱ - باب

الرجم في اللواط (۳)


٨١٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن عليا لرفع إليه


رجل وقع على إمرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن) (٤).


٨١٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن (٥) علي بن أبي طالب عليه السلام


أنه قال: «لو كان ينبغي أحد أن يُرجم مرتين لرجم اللوطي (٦).


(۱) في المطبوع: قال في الحدود: الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل إن تكرر على ذلك

كله». وفي الحجرية في الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل (بياض) على ذلك كله.


وفي «د، ن»: سُئل عن الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله . وفي نسخة


«ض»: (بياض) الحدود وبسرقة وبشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله. وما في المتن


أثبتناه من نسخة «م».


(٢) لم نعثر له على مصدر.

(۳) في الحجرية: (باب من وقع على امرأة أبيه والمخنثين).

(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۵۹، وأورده الصدوق في الفقيه ٤٢:٤ / ٥٠٤٥، والطوسي في

التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٨٠ .

(٥) (جده، عن أثبتناه من «م» وفي «د، (ن): جعفر بن محمد، عن جده علي بن أبي طالب وفي

(ض): جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب .


(٦) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۸۰، وورد الحديث في فقه الإمام الرضا: ۲۷۷، وأورده

البرقي في المحاسن: ١١٢ / ضمن الحديث ١٠٤، والكليني في الكافي:: ٣/١٩٩، والصدوق


في الفقيه ٥٠٤٩/٤٢:٤، وعقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والطوسي في التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦،


التالي صفحة 386 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...