لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 386 من 461
»»
[صفحة 386]
ذلك كله (۱)) (۲) .
۱۱ - باب
الرجم في اللواط (۳)
٨١٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن عليا لرفع إليه
رجل وقع على إمرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن) (٤).
٨١٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن (٥) علي بن أبي طالب عليه السلام
أنه قال: «لو كان ينبغي أحد أن يُرجم مرتين لرجم اللوطي (٦).
(۱) في المطبوع: قال في الحدود: الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل إن تكرر على ذلك
كله». وفي الحجرية في الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل (بياض) على ذلك كله.
وفي «د، ن»: سُئل عن الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله . وفي نسخة
«ض»: (بياض) الحدود وبسرقة وبشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله. وما في المتن
أثبتناه من نسخة «م».
(٢) لم نعثر له على مصدر.
(۳) في الحجرية: (باب من وقع على امرأة أبيه والمخنثين).
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۵۹، وأورده الصدوق في الفقيه ٤٢:٤ / ٥٠٤٥، والطوسي في
التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٨٠ .
(٥) (جده، عن أثبتناه من «م» وفي «د، (ن): جعفر بن محمد، عن جده علي بن أبي طالب وفي
(ض): جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب .
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۸۰، وورد الحديث في فقه الإمام الرضا: ۲۷۷، وأورده
البرقي في المحاسن: ١١٢ / ضمن الحديث ١٠٤، والكليني في الكافي:: ٣/١٩٩، والصدوق
في الفقيه ٥٠٤٩/٤٢:٤، وعقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والطوسي في التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦،