لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 401 من 461
»»
[صفحة 401]
رسول الله صلى الله عليه وآله إن السوط والعصا والحجر هو شبه العمد»(۱).
٨٥٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب،
قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنّ (۲) شبه العمد: الحجر والعصا والسوط،
والدية في شبه العمد أربعون بازل (۳) عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة ) (٤) .
٨٥٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد عليه السلام، قال: أخبرني أبي: إن علياً كان يقول:
ليس على العاقلة دية العمد، إنما عليهم دية الخطأ» (٥).
٨٥٤ - وبإسناده أن علياً كان يقول: «ليس على العاقل (٦) دية العمد،
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۲۲۳ / ۲، وأورد نحوه عبد الرزاق في المصنف ۹: ۲۷۸
۱۷۱۹۸
(۲) في نسخة «م»: ألا إن.
(۳) (بازل) أثبتناه من «م» وفي (ض) والحجرية بياض، ولم ترد في «د، (ن) وتقدم معنى البازل في
حديث رقم ۸۲۳.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۳/۲۲۳ و ۲/۲۹۷، وأورد نحوه أحمد بن عيسى في النوادر:
١٥٦ / صدر الحديث ٤٠٢، والكليني في الكافي /٧: ۲۸۱ صدر الحديث، والصدوق في
الفقيه ٤: ١٠٥ / صدر الحديث ٥١٩٦، والطوسي في التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٥، والاستبصار
.٩٧٦/٢٥٩:٤
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/٤١٥، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤١٥ /
صدر الحديث ١٤٤٨، وأنظر الكافي ٧: ٣٦٦ / ٥، والفقيه ٤: ١٤٢ / ٥٣١٢ .
(٦) في المطبوع والحجرية: العاقلة. وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
العاقلة: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها، أي توازيه، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على