لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 421 من 461
»»
[صفحة 421]
۹۱۹ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب،
قال: «إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع على كل واحد
منهما (1) .
قال: وإذا سرق الزوج من مال امرأته (۲)، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ
من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما» (۳).
۹۲۰ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام أن علياً قال: «كل
مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق، فلا قطع عليه، يعني الخانات
والحمامات والأرحية (٤)) (٥).
۹۲۱ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه
قال: «عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه؛ لأنه فيء) (٦).
(۱) في المطبوع والحجرية: (فلا قطع عليهما) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
(۲) في المطبوع زيادة والمرأة من مال زوجها) وكذلك المستدرك.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٣٤ / ١، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
. ٤٧٢ / ١٦٨٥
(٤) الأرحية: جمع رحى، وهو الموضع الذي دارت عليه رحى الحرب لسان العرب ١٤: ٣١٤ رحا.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٣٥ / ٢، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٧: ٢٣١ / ٥،
والصدوق في الفقيه ٤: ٥١٠٤/٦١، والطوسي في التهذيب ١٠: ٤٢٢/١٠٨ بسنده.
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤٥ / ٣، وأورده الكليني في الكافي:۷ ۲۳۷/ ذيل الحديث ٢٠،