الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 425 من 461

[صفحة 425]

٩٣١ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لما قضى في


رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده، ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما


معها من ولده .


قال جعفر بن محمد: ذلك السارق مباح أن يردّ ما لم يعلم به، فأما إن


أعلم به قبل أن يردّ، قطع السارق وأخذت منه وأولادها» (۱).


أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن


جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، بمثله.


٩٣٢ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا قطع في


بيضة (٢) من حديد) (۳).


۹۳۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «لا يقطع الكف في أقل من


دينار أو عشرة دراهم (٤)) (٥).


(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤٨ / ٢، وانظر دعائم الإسلام ٢: ٤٧٦ / ١٧٠٨ .

(۲) البيضة: من السلاح، سميت بذلك لأنها على شكل بيضة النعام المحكم والمحيط الأعظم:

۲۳۷ - بيض .

(۳) أورده عبد الرزاق في المصنف ۱۰: ۲۳۷/ ۱۸۹۷۵، وابن أبي شيبة في المصنف ٩: ٤٧٠ / صدر

الحديث ۸۱۳۸ بسنده، وصدر الحديث البيهقي في سننه ٨: ٢٦٠ بسنده. وانظر تهذيب


الأحكام للطوسي ١٠: ٤٠٨/١٠٥، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠ .


(٤) في الحجرية ونسخة «د، ض»: أو عشرة دنانير، وما في المتن موافق لنسخة «م، ن».

التالي صفحة 425 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...