لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 425 من 461
»»
[صفحة 425]
٩٣١ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لما قضى في
رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده، ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما
معها من ولده .
قال جعفر بن محمد: ذلك السارق مباح أن يردّ ما لم يعلم به، فأما إن
أعلم به قبل أن يردّ، قطع السارق وأخذت منه وأولادها» (۱).
أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن
جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، بمثله.
٩٣٢ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا قطع في
بيضة (٢) من حديد) (۳).
۹۳۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «لا يقطع الكف في أقل من
دينار أو عشرة دراهم (٤)) (٥).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤٨ / ٢، وانظر دعائم الإسلام ٢: ٤٧٦ / ١٧٠٨ .
(۲) البيضة: من السلاح، سميت بذلك لأنها على شكل بيضة النعام المحكم والمحيط الأعظم:
۲۳۷ - بيض .
(۳) أورده عبد الرزاق في المصنف ۱۰: ۲۳۷/ ۱۸۹۷۵، وابن أبي شيبة في المصنف ٩: ٤٧٠ / صدر
الحديث ۸۱۳۸ بسنده، وصدر الحديث البيهقي في سننه ٨: ٢٦٠ بسنده. وانظر تهذيب