لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 426 من 461
»»
[صفحة 426]
٩٣٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام إذا
شك في احتلام الغلام، وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار
قطع أصابعه، ولا يقطع الكفّ في أقل من عشرة دراهم . فصاعداً» (۱).
٩٣٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب،
قال: «لم لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله رجل قطع يده ورجله».
قال جعفر بن محمد: قال أبي: وكان أمير المؤمنين علي، إذا سرق
السارق بعد أن يقطع يده ورجله، جلد وحبس في السجن، وأنفق عليه من فيء
المسلمين» (٢).
٩٣٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه رفع إليه
رجل سرق من بيت مال المسلمين، فقال: «لا قطع عليه؛ لأن له فيه
نصيب) (۳).
۹۳۷ - وأن علياً لرفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه ثم
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ١٢٢ / ٦ و ١٤٣ / ٤ .
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٢٥ / ٢، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
. ٤٧٠ / ١٦٧٤
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤٠ / ١، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٧: ٦/٢٣١،