(نسخة من 5 أجزاء) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني · عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله فرجهالشريف 2 · صفحة 572 من 600
»»
[صفحة 572] وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب: «إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق، سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق»(۱). وسأل، فقال: روي لنا عن صاحب العسكر: أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: «يجوز». وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز، فأي الأمرين نعمل (۲) به؟ فأجاب: «إنما حرم في هذه الأوبار والجلود؛ فأما الأوبار وحدها فحلال»(۳). وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام: لا يصلى في الثعلب، ولا في الأرنب) (٤) ولا في الثوب الذي يليه. فقال: (إنما عنى الجلود دون غيرها». (٥) وسأل، فقال: يتخذ (٦) بإصفهان ثياب عتابية (٧) على عمل الوشي من قز (٨) وأبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب: (لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان». ۱ قال الحر العاملي بعد ايراده لهذا الخبر قد عرفت وجهه، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الإثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر. راجع الوسائل: ١٣/١٥ - ١٩ باب ٨. ۲ «الخبرين يعمل م. راجع في ذلك الكافي: ٤٠٣/٣ ح ٢٦، من لا يحضره الفقيه: ٢٦٢/١ ح ٨٠٩، التهذيب: ۲۱۲/۲ ح ٨۳۱، والإستبصار: ١٩٥/١. ۳ «فكل حلال» م. ٤ ليس في ب. ه - راجع في ذلك الوسائل: ٢٥٨/٣ - ٢٦٠ باب ٧. ٦ «نجد» ع، ب. ۷ «عنابية» ب. «فيها عتابية الوسائل. قال ابن الأثير في النهاية: ١٧٥/٣ وفي حديث سلمان: أنه عتب سراويله فتشمر التعتيب: أن تجمع الحجزة وتطوى من قدام.