(نسخة من 5 أجزاء) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني · عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله فرجهالشريف 2 · صفحة 571 من 600
»»
[صفحة 571] مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخيناً، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب: إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام؛ وإن كان لا يسكر فهو حلال». وسأل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما «نعم إفعل»، وفي الآخر « لا تفعل» فيستخير الله مراراً، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو [يجوز] مثل الإستخارة، أم هو سوى ذلك؟ فأجاب: الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الإستخارة بالرقاع والصلاة». وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب الله في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان، ففي أي ركعة منها؟ فأجاب: «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار، فهو جائز، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة بعد الركوع وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب: يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب [إلى] قول العالم لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج (۱) فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله». وسأل، فقال: [قد] اختلف أصحابنا في مهر المرأة: فقال بعضهم: إذا دخل بها، سقط المهر ولاشيء لها؛ ١ - أورده في الإختصاص: ٢١٤ بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله)، عنه البحار: ١٤٧/٩٦ ح ٢٤.