يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): يَكُونُ أَصْحَابُنَا مُجْتَمِعِينَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ مِنَّا، فَيَقُومُ بَعْضُنَا يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَ بَعْضُنَا يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ. قَالَ: «لَا بَأْسَ، الْأَمْرُ وَاسِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ نِعْمَتِهِ»
(1).
602- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْداً لَهُ عَلَى دَابَّةٍ، فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا، قَالَ: «الْغُرْمُ عَلَى الْمَوْلَى»
(2).
603- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعِ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ، قَالَ: فَقَالَ: «لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ»
(3).
604- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْيَى فِي الطَّوَافِ، أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. قَالَ: وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ»
(4).
605- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ». قُلْتُ: أَ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرٌ
(1) نقله الحرّ العامليّ في وسائله 3: 94/ 19، و المجلسيّ في البحار 82: 331/ 2.