رَضَعَاتٍ»
(1).
606- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً، قَالَ: «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله و سلم) مِنْ قُرْبٍ»
(2).
607- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ هُوَ سَاجِدٌ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَصْحَابِ أَبِي، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَنْتَقِصُنِي»
(3).
608- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا حَلَالٌ، وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ
(4).
609- قَالَ عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ مَا يَمْنَعُهُ؟ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ
(5)مَخَافَةَ الْوَلَدِ»
(6).
(1) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 7: 313/ 1298، و كذا الاستبصار 3: 195/ 704، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 322/ 2.