«يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا»
(1).
664- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ، أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(2).
665- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(3). [في الغسل]
666- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ، فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غُسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ:«إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ»
(4).
667- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي السَّاقِيَةِ مُسْتَنْقِعاً، فَيَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ، وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ، وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ، وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ «قَالَ:إِذَا كَانَتْ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضَحْهُ خَلْفَهُ، وَ كَفّاً أَمَامَهُ، وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ، وَ كَفّاً عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَ إِنْ كَانَ لِلْوُضُوءِ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ.
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 3: 6/ 8، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 409/ 1288، و الاستبصار 1: 44/ 123، و في الجميع ذيل الحديث، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 23/ 1.