قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 181 من 395

[صفحة 181]

وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُ جَمَعَهُ، وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا. وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

(1)

.

668- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ، فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ:

«إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ، وَ إِلَّا تَيَمَّمَ»

(2)

. قَالَ: قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّيَمُّمُ أَوْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ؟ قَالَ: «الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ تَيَمَّمَ»

(3)

.

669- وَ سَأَلْتُهُ: هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ وَ هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ:

«إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ»

(4)

.

670- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ الْمَرْأَةَ وَ يُقَبِّلُهَا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ، فَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
(1) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 1: 416/ 1315، و الاستبصار 1: 28/ 73، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 348/ 1.
(2) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 183/ 355، و نقله المجلسيّ في بحاره 81: 146/ 3.
(3) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 1: 192/ 554، و كذا في الاستبصار 1: 158/ 547، و ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 109/ 60 باختلاف يسير، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 183/ 356، و نقله المجلسيّ في بحاره 81: 146/ 3.
(4) نقله المجلسيّ في بحاره 81: 25/ 1.
التالي صفحة 181 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...