وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُ جَمَعَهُ، وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا. وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
(1).
668- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ، فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ:«إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ، وَ إِلَّا تَيَمَّمَ»
(2). قَالَ: قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّيَمُّمُ أَوْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ؟ قَالَ: «الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ تَيَمَّمَ»
(3).
669- وَ سَأَلْتُهُ: هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ وَ هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ:«إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ»
(4).
670- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ الْمَرْأَةَ وَ يُقَبِّلُهَا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ، فَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: