عَلَى الْفِرَاشِ، وَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَتَاعِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ يُضْطَرُّ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ»
(2).
682- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَيَضَعَ عَلَى الْفِرَاشِ مِرْوَحَةً أَوْ عُوداً، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَضَعْ مِرْوَحَةً، وَ أَمَّا الْعُودُ فَلَا يَصْلُحُ»
(3).
683- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَتِّوَ التِّبْنِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ، وَ يَضَعَ مِرْوَحَةً وَ يَسْجُدَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً»
(5).
684- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْذِيهِ حَرُّ الْأَرْضِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً؟ قَالَ:«إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَفْعَلْ»
(6).
685- قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوَارِيِّ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى الَّتِي يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ، أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا».
686- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَيْنَ