نَخْلَتَيْنِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ»
(1).
687- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ، وَ الِاتِّكَاءُ، وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ، وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ»
(2).
688- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَنْمَاطٌفِيهَا تَمَاثِيلُ قَدْ غَطَّاهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
(4).
689- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجُهُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ، وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ التَّمَاثِيلُ حَتَّى يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ يُجِيفَ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّيَ؟ قَالَ:«نَعَمْ، لَا بَأْسَ»
(5).
690- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ، يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ:«لَا، حَتَّى تُقْطَعَ رَأْسُهُ أَوْ تُفْسِدَهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ»
(6).
691- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ السُّودُ، فِي كِيسٍ، أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ،