«إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لْيَرْمِ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ دَمٌ فَلْيَنْصَرِفْ»
(1).
707- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ وَ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعَهُ؟ وَ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ:«لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ»
(2).
708- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَ الثَّالُولِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ؟ قَالَ:«إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ، وَ لَمْ يَنْقُضِ الْوُضُوءَ»
(3).
709- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ، فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ، هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:«يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى»
(4).
710- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ،