«لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ نَظِيفاً»
(1).
749- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ، قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(2).
750- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ عَلَى الْحَصِيرِ- أَوِ الْمُصَلَّى- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«إِذَا لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ»
(3). [في الشكوك]
751- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ»
(4).
752- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ:«يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ»
(5).
753- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ»
(6).
(1) روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب 2: 374/ 1554، و كذا في الاستبصار 1: 395/ 1505، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 317/ 8.