«يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ، كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ»
(1)«إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ»
(2).
756- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ قَالَ:«نَعَمْ»
(3).
757- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ، أَ يَقْطَعُهُ بِكَلَامٍ؟قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ»
(4).
758- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ:«إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ»
(5).
759- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ، أَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ؟ قَالَ:«لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ»
(6).
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 88: 322/ 1.