«يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ»
(1).
808- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ أَخِي(عليه السلام): «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ»
(2).
809- وَ قَالَ: قَالَ أَخِي: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام): «وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ»
(3).
810- وَ سَأَلْتُهُ: رَجُلٌ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي، وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً، وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى، فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ»
(4).
811- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ؟ قَالَ:«لَا، وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ»
(5).
812- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ أَوِ النَّمْلَةَ أَوِ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَأَوْ شِبْهَ ذَلِكَ؟ قَالَ:
(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 160/ 241، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 137/ 29.