قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 208 من 395

[صفحة 208]

«يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ»

(1)

.

808- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ أَخِي

(عليه السلام): «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ»

(2)

.

809- وَ قَالَ: قَالَ أَخِي: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

(عليه السلام): «وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ»

(3)

.

810- وَ سَأَلْتُهُ: رَجُلٌ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:

«إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي، وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً، وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى، فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ»

(4)

.

811- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ؟ قَالَ:

«لَا، وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ»

(5)

.

812- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ أَوِ النَّمْلَةَ أَوِ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ
(6)

أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ؟ قَالَ:

(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 160/ 241، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 137/ 29.
(2) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 2: 287/ 1153، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 362/ 14.
(3) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 170/ 288، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 325/ 3.
(4) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 180/ 341، باختلاف في آخره، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 271/ 8.
(5) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 127/ 101، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 80/ 36.
(6) الحلمة: دودة تقع في جلد الشّاة «الصّحاح- حلم- 5: 1903».
التالي صفحة 208 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...