«أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ، وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ»
(1).
813- وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ:«إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ»
(2).
814- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، كَيْفَ؟ قَالَ:«تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ، إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ»
(3).
815- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرُدَّ؟ قَالَ:«نَعَمْ، يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ. فَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ»
(4).
816- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ؟ قَالَ:«يُسَلِّمُ، فَلَا يَنْصَرِفُ وَ لَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ»
(5).
817- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ؟ قَالَ:«إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَّ»
(6).
818- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: