حَتَّى يُطَيَّنَ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ، أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
(2).
830- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ، أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَتْ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(3).
831- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(4).
832- سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ:«يُصَلِّي بِمَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يَنْسَى فَيَخْرُجَ فَيُصَلِّي إِذَا رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ رَكْعَتَيْ ذَلِكَ الطَّوَافِ»
(5).
833- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأُسْبُوعَ وَ الْأُسْبُوعَيْنِ، فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعاً آخَرَ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«لَا، حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لْيَطُفْ مَا أَحَبَّ»
(6).
(1) في مسائل عليّ بن جعفر: السّرقين.132/ 122، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 286/ 2.
(4) رواه الصّدوق في الفقيه 1: 164/ صدر الحديث 775، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 295/ 2، و الحرّ العامليّ في وسائله 3: 468/ 1.