فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ»
(1).
824- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسْتَعْجِلًا، هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(2).
825- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبَيْدَرِ مُطَيَّنٍ عَلَيْهِ؟قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
(3).
826- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، يَقْرَأُ؟قَالَ: «لَا، وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ (صلى الله عليه و اله)»
(4).
827- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ، أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(5).
828- قَالَ: وَ قَالَ أَخِي(عليه السلام): «نَوَافِلِكُمْ صَدَقَاتُكُمْ، فَقَدِّمُوهَا أَنَّى شِئْتُمْ»
(6).
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 54/ 5، و نقله المجلسيّ في بحاره 87: 38/ 26.لا، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 252/ 20.
(6) نقله المجلسيّ في بحاره 87: 38/ 26.