قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 218 من 395

[صفحة 218]

باب في الصلاة على الجنازة

853- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَ يَصْلُحُ؟

قَالَ: «لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَإِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ»

(1)

.

854- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ:

«لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ»

(2)

.

855- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ؟

فَقَالَ: «إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ»

(3)

.

(1) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 3: 320/ 996، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 178/ 331، و نقله المجلسيّ في بحاره 81: 386/ 49.
(2) نقله المجلسيّ في بحاره 81: 389/ 53.
(3) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 3: 199/ 458، و نقله المجلسيّ في بحاره 81: 389/ 53.
التالي صفحة 218 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...