باب في الصلاة على الجنازة
853- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَ يَصْلُحُ؟قَالَ: «لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَإِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ»
(1).
854- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ:«لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ»
(2).
855- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ؟فَقَالَ: «إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ»
(3).
(1) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 3: 320/ 996، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 178/ 331، و نقله المجلسيّ في بحاره 81: 386/ 49.