باب في صلاة الكسوف
856- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، مَا حَدُّهَا؟ قَالَ:«مَتَى أَحَبَّ، وَ يَقْرَأُ مَا أَحَبَّ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ»
(1).
857- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، قَالَ:«تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». قَالَ: «إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ قَرَأْتَ فِي أُخْرَى، فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ لَا تَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا»
(2).
858- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ؟ قَالَ:«إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا قَضَاءٌ»
(3).
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 54/ صدر الحديث 7، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله:194/ 408، و نقله المجلسيّ في بحاره 91: 140/ 1.
(2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 54/ قطعة من الحديث 7، و نقله المجلسيّ في بحاره 91:141/ 1.
(3) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 3: 292/ 884، و كذا في الاستبصار 1: 453/ 1756، و ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 55/ ذيل الحديث 7، و نقله المجلسيّ في بحاره 91: 142/ 1.