.
888- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ عَضُدِهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ يُعَالِجَهُ؟ قَالَ: «لَا».
889- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِأَصْلِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ أَوْ تُدَاوِيَهُ؟ قَالَ:«إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ»
(3).
890- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ:«الْوَجْهُ، وَ الْكَفُّ، وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ»
(4).
891- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ قُبُلَ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(5).
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 104: 33/ 8.