قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 228 من 395

[صفحة 228]

باب الزكاة

892- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ، هَلْ هِيَ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ؟ قَالَ:

«قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ لَكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْكِتَابِ»

(1)

.

893- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، قَالَ:

«إِذَنْ لَا يَبْقَى، وَ لَا يَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ». وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ». وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ»

(2)

.

894- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ:

«يُزَكِّي مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ»

(3)

.

895- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ:

«لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

(4)

.

(1) نقله المجلسيّ في بحاره 96: 60/ 18.
(2) نقله المجلسيّ في بحاره 96: 37/ 1، 31/ 6.
(3) رواه الكلينيّ في الكافي 3: 521/ 12 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 32/ 6.
(4) روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب 4: 34/ 87، و كذا في الاستبصار 2: 28/ 79، و مثله في مسائل عليّ ابن جعفر: 179/ 335، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 32/ 6.
التالي صفحة 228 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...