باب الحج و العمرة
914- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً، مَتَى يُحِلُّ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: «يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ يُحِلُّ إِذَا ضَحَّى»
(1).
915- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ، مَا هُوَ، وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ؟قَالَ: «الرَّفَثُ: جِمَاعُ النِّسَاءِ، وَ الْفُسُوقُ: الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ، وَ الْجِدَالُ: قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ. فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ. وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ»
(2).
916- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَجَّ؟ قَالَ:«هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حِجَّةٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ»
(3).
917- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ، فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ [هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ طَوَافَهُ؟] قَالَ: