«يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ»
(1).
918- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَنْ يَلِيهِمْ، وَ أَهْلِ السِّنْدِ وَ مِصْرَ، مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ:«إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَرْنِ الْمَنَازِلِ. وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ، أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ»
(2).
919- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ وَ ذَكَرَالْعُمْرَةَ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ»
(4).
920- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ، أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ؟ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ عَتَقَ أَعَادَ الْحَجَّ».
921- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ، كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً؟ قَالَ:«يَعْقِلُهَا، إِنْ شَاءَ قَائِمَةً، وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً»
(6).
922- وَ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ».
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 420/ صدر الحديث 4، و الطّوسيّ في التّهذيب 5: 117/ صدر الحديث 381، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 190/ 389، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 206/ 1.