«يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
(1).
924- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَامِ، وَ الْبَيْضُ فِيهِ فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:«يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ مَا تَحَرَّكَ مِنْهَا شَاةً وَ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا إِذَا كَانَ مُحْرِماً، وَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكِ الْفَرْخُ فِيهَا يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ الْفَرْخِ وَرِقاً أَوْ شِبْهَهُ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ»
(2).
925- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ فِيهِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ، فَقَالَ:«لِكُلِّ فَرْخٍ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ بِالْمَنْحَرِ»
(3).
926- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ؟قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ»
(4).
927- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حِجَّتِهِ لِمَيِّتٍ، وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ، قَالَ:«لِلْمَيِّتِ [فَنَعَمْ]، فَأَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا»
(5).
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 420/ 4 باختلاف يسير، و الطّوسيّ في التّهذيب 5: 117/ 381 و الاستبصار 2: 222/ 765، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 150/ 194، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 206/ 2.151/ 198 و نقله المجلسيّ في البحار 99: 150/ 9.
(3) رواه الشّيخ في التّهذيب 5: 355/ 1234 و الاستبصار 2: 203/ 688، و عليّ بن جعفر في مسائله:151/ 199 و نقله المجلسيّ في البحار 99: 150/ 10.
(4) رواه الشّيخ في التّهذيب 5: 67/ 217 و الاستبصار 2: 165/ 540، و عليّ بن جعفر في مسائله:152/ 202، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 167/ 1.
(5) رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 187/ 373، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 115/ 3.