قَالَ: «نَعَمْ»
(1).
950- وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يُقْرِنُهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ، وَ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَطُوفُ.
951- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَا هِيَ؟ قَالَ:«إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ، وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ، وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ، فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ»
(3).
952- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».
953- وَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ».
954- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ:«لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ»
(6).
955- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:264/ 930، و عليّ بن جعفر في مسائله: 127/ 98، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 294/ 6.
(2) نقله المجلسيّ في البحار 99: 207/ 6.