قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 241 من 395

[صفحة 241]
949- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ؟

قَالَ: «نَعَمْ»

(1)

.

950- وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يُقْرِنُهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ، وَ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَطُوفُ
(2)

.

951- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَا هِيَ؟ قَالَ:

«إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ، وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ، وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ، فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ»

(3)

.

952- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
(4)

.

953- وَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ»
(5)

.

954- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ:

«لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ»

(6)

.

955- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
(1) روى نحوه الصّدوق في الفقيه 2: 291/ 1439، و الشّيخ في التّهذيب 5: 202/ 673 و الاستبصار 2:

264/ 930، و عليّ بن جعفر في مسائله: 127/ 98، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 294/ 6.

(2) نقله المجلسيّ في البحار 99: 207/ 6.
(3) نقله المجلسيّ في البحار 99: 331/ 4.
(4) نقله المجلسيّ في البحار 99: 179/ ذيل الحديث 1.
(5) أورد نحوه الصّدوق في الفقيه 2: 221/ 1023 و المقنع: 74، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 144/ 12.
(6) نقله المجلسيّ في البحار 99: 95/ 2.
التالي صفحة 241 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...