«يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ»
(1).
956- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ، قَالَ:«إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيَبْنِ مَكَانَهُ وَ لْيَقْضِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ»
(2).
957- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً، ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ، أَ لَهُ الْخُرُوجُ؟قَالَ: «لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا»
(3).
958- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَصْبَحَ فِي لَيَالِي مِنًى، قَالَ:«إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ [فِيهَا] حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ أَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
(4).
959- وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَ أَسَابِيعَ لَمْ يَقِفْ فِيهَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ الْعَبَّاسِيُّ وَقَفَ بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ قَلِيلًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِيلًا، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
960- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، هَلْ يَحِلُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ لَا يُلَبِّيَ حَتَّى يَعْلُوَ الْبَيْدَاءَ عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ؟ قَالَ:«نَعَمْ، فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تَجُوزُ التَّلْبِيَةُ»
(6).
(1) رواه الشّيخ في التّهذيب 5: 58/ 180، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 126/ 4.