قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 244 من 395

[صفحة 244]

تَرَكَهُ يَرْعَى وَ مَضَى، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «عَلَيْهِ دَفْعُ الْفِدَاءِ»

(1)

.

967- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ، هَلْ يَجُوزُ لَهُمُ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ:

«لَا، وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

(2)
(3)

.

968- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَيْراً مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ، قَالَ:

«يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ، فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ»

(4)

.

969- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً، أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:

«يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةً فِي حَجٍّ، وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةً فِي عُمْرَةٍ، وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ»

(5)

.

970- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ؟ قَالَ:

«[قَدْ] وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ، وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ، وَ لِأَهْلِ

(1) رواه الشّيخ في التّهذيب 5: 359/ 1247 و الاستبصار 2: 205/ 698، و فيهما: عليه ربع الفداء، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 150/ 13.
(2) البقرة 2: 196.
(3) روى الشّيخ نحوه في التّهذيب 5: 32/ 97 و الاستبصار 2: 157/ 515، و نقله المجلسيّ في بحاره 99:

91/ 11.

(4) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 234/ 9، و القاضي في دعائم الإسلام 1: 311، و الصّدوق في الفقيه 2:

171/ 749 باختلاف يسير، و الشّيخ في التّهذيب 5: 464/ 1620، و عليّ بن جعفر في مسائله: 105/ 8، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 150/ 14.

(5) روى الشّيخ نحوه في التّهذيب 5: 128/ 421 و الاستبصار 2: 228/ 788، و عليّ بن جعفر في مسائله:

106/ 9، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 206/ 3.

التالي صفحة 244 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...