تَرَكَهُ يَرْعَى وَ مَضَى، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «عَلَيْهِ دَفْعُ الْفِدَاءِ»
(1).
967- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ، هَلْ يَجُوزُ لَهُمُ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ:«لَا، وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
(2).
968- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَيْراً مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ، قَالَ:«يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ، فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ»
(4).
969- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً، أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةً فِي حَجٍّ، وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةً فِي عُمْرَةٍ، وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ»
(5).
970- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ؟ قَالَ:«[قَدْ] وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ، وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ، وَ لِأَهْلِ
(1) رواه الشّيخ في التّهذيب 5: 359/ 1247 و الاستبصار 2: 205/ 698، و فيهما: عليه ربع الفداء، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 150/ 13.91/ 11.
(4) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 234/ 9، و القاضي في دعائم الإسلام 1: 311، و الصّدوق في الفقيه 2:171/ 749 باختلاف يسير، و الشّيخ في التّهذيب 5: 464/ 1620، و عليّ بن جعفر في مسائله: 105/ 8، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 150/ 14.
(5) روى الشّيخ نحوه في التّهذيب 5: 128/ 421 و الاستبصار 2: 228/ 788، و عليّ بن جعفر في مسائله:106/ 9، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 206/ 3.