الطَّائِفِ مِنْ قَرْنِ الْمَنَازِلِ، وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ إِلَى غَيْرِهَا»
(1).
(1) أورد الكلينيّ نحوه في الكافي 4: 319/ 2، و القاضي في دعائم الإسلام 1: 297، و الصّدوق في الفقيه 2: 198/ 903، و الشّيخ في التّهذيب 5: 55/ 167، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله 107/ 13، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 126/ 6.