«يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ»
(1).
983- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ:«عَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ»
(2).
984- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ، قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مَهْرَ لَهَا»
(3).
985- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ؟ قَالَ:«إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَّ»
(4).
986- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، مَا حَالُهَا؟ قَالَ:«لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا [الْأَوَّلِ]، ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً. وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ»
(5).
(1) روى الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 411/ 6، و الطّوسيّ في التّهذيب 7: 432/ 1721، و عليّ بن جعفر في مسائله: 104/ 3 و فيه: خنثى، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 362/ 6.