قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 248 من 395

[صفحة 248]

«إِنْ لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةٌ فَزَوَّجَهُ- يَعْنِي الْخَنِثَ-»

(1)
(2)

.

978- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ:

«يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»

(3)

.

979- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ»

(4)

.

980- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى؟ قَالَ:

«لَهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ»

(5)

.

981- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ؟ قَالَ:

«لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ، وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»

(6)

.

982- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
(1) في نسخنا وردت الرّواية بهذا المضمون «و سألته ان زوج ابنته غلام فيه لين و ابوه قال «لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوّجه- يعني الخنث-» و اثبتنا ما في النّسخة الحجرية.
(2) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 187/ 375 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في البحار 103:

372/ 5.

(3) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 128/ 107، و نقله المجلسيّ في البحار 104: 1/ 2.
(4) رواه الشّيخ في التّهذيب 7: 333/ 1368 و الاستبصار 3: 177/ 645، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 18/ 12.
(5) روى نحوه الصّدوق في علل الشّرائع: 503/ 1، و نقله المجلسيّ في البحار 104: 51/ 2.
(6) روى القاضي في دعائم الإسلام 2: 253/ 955 نحوه، و نقله المجلسيّ في البحار 104:

51/ 3.

التالي صفحة 248 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...