قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 253 من 395

[صفحة 253]

باب الطلاق و المباراة

998- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

(عليه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ مَا حَدُّهُ؟ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ؟ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ الطُّهْرَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَبِينَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَبِينَ، فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ»

(1)

.

999- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ»

(2)

.

1000- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:

«ثَلَاثُ حِيَضٍ، تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِيقَةٍ»

(3)

.

1001- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى
(1) روى الكلينيّ نحوه في الكافي 6: 64/ 1، 68/ 8، باختصار، و الشّيخ في التّهذيب 8: 25/ 82، و نقله المجلسيّ في بحاره 104/ 146/ 28.
(2) أورده الكلينيّ في الكافي 6: 92/ 14، و الشّيخ في التّهذيب 8: 131/ 454، و القاضي في دعائم الإسلام 2: 292/ 1099، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 183/ 6.
(3) روى نحوه الشّيخ في التّهذيب 8: 126/ 434 و الاستبصار 3: 330/ 1171 و
1172، و اورده عليّ بن جعفر في مسائله: 194/ 409، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 183/ 6.
التالي صفحة 253 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...