قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 255 من 395

[صفحة 255]

«نَعَمْ»

(1)

.

1006- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا، قَالَ: «إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهِ لَاعَنَهَا»
(2)

.

1007- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟ قَالَ:

«لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»

(3)

.

1008- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي، فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:

«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ هِيَ امْرَأَتُهُ»

(4)

.

1009- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:

«أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»

(5)

.

1010- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:

«فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا، أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا، وَ لَا

(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 190/ 387، و نقله المجلسيّ في البحار 79: 39/ ذيل الحديث 19.
(2) نقله المجلسيّ في البحار 104: 175/ قطعة من الحديث 2، و الحرّ في الوسائل 15:

602/ 2.

(3) روى الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 429/ 2، و الشّيخ في التّهذيب 7: 294/ 1234، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 384/ 2.
(4) نقله المجلسيّ في البحار 104: 147/ 31.
(5) أورد نحوه العيّاشيّ في تفسيره 1: 122/ 387، و القاضي في دعائم الإسلام 2: 285/ 1072، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 184/ 8.
التالي صفحة 255 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...