«نَعَمْ»
(1).
1006- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا، قَالَ: «إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهِ لَاعَنَهَا».
1007- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟ قَالَ:«لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»
(3).
1008- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي، فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ هِيَ امْرَأَتُهُ»
(4).
1009- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:«أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»
(5).
1010- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا، أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا، وَ لَا
(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 190/ 387، و نقله المجلسيّ في البحار 79: 39/ ذيل الحديث 19.602/ 2.
(3) روى الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 429/ 2، و الشّيخ في التّهذيب 7: 294/ 1234، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 384/ 2.