شَيْءَ لَهَا قِبَلَهُ»
(1).
1011- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ، هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ؟ قَالَ:«إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ»
(2).
1012- سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ:«إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ، وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ»
(3). وَ قَالَ
(4): «الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ»
(5).
1013- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَفْطَرَ، وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ، قَالَ:«إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ»
(6).
(1) نقله المجلسيّ في البحار 104: 163/ 3.176/ 2.
(6) روى عليّ بن جعفر نحوه في مسائله: 105/ 6، و نقله المجلسيّ في البحار 96: 334/ 1.