«يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ، وَ يَدِيْهِ الْأَحْرَارُ»
(1).
1019- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ»
(2).
1020- وَ قَالَ: «ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَى قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه و اله) بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ وَجَدُوا فِيهَا: مَنْ آوَى مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ، وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ»
(3).
1021- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه و اله): «لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»
(4).
1022- وَ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ».
1023- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ: الْخَمْرُ، وَ الزِّنَا، وَ السَّرِقَةُ، بِأَيِّهَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ؟ قَالَ:«بِحَدِّ الْخَمْرِ، ثُمَّ السَّرِقَةِ، ثُمَّ الزِّنَا»
(6).
(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 188/ 376، و نقله المجلسيّ في البحار 104: 404/ 1.64/ 1.
(5) رواه الكلينيّ في الكافي 7: 218/ 2- 5، و الشّيخ في التّهذيب 10: 95/ 363، 366، 367، باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في البحار 79: 155/ 1.