باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به
1075- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ، يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
(1).
1076- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ، قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(2).
1077- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ، قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(3).
1078- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي لِلْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ، أُتِيَ بِشَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ، أَ يَحِلُّ شُرْبُهُ؟ قَالَ: