«لَا يُصَدَّقُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً»
(1).
1079- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَيّاً، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(2).
1080- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التِّينِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَاكِهَةِ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) عَنِ الْإِقْرَانِ، فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَكُلْ كَيْفَ شِئْتَ، وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَلَا تُقْرِنْ»
(3).
1081- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ يُشْرَبُ لِلدَّوَاءِ أَوْ تُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ، قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(4).
1082- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ، [قَدَحَ]عِيدَانٍ أَوْ بَاطِيَةٍ
(6)، قَالَ: «إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ»
(7).
1083- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا، يُؤْكَلُ؟ قَالَ:154/ 211، و نقله المجلسيّ في بحاره 66: 100/ 13.
(5) اثبتناه من مسائل عليّ بن جعفر، في الاصل: قدحا.