«إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ»
(1).
1089- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟قَالَ: «يُطْرَحُ مِنْهُ مَا أُكِلَ، وَ يُؤْكَلُ الْبَاقِي»
(2).
1090- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ، قَالَ:«إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يَأْكُلْهُ، وَ لَكِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنْتَفِعَ بِهِ فِي شَيْءٍ»
(3).
1091- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُصَاحِبَهُ؟ قَالَ: «لَا».
1092- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا يَعْرِفُهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ؟ قَالَ:«إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاكَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْكِرَهُ»
(5).
(1) أورده القاضي في دعائم الإسلام 1: 122، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 130/ 117، و نقله المجلسيّ في بحاره 66: 492/ 33.