«إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ»
(1).
1084- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَنِّ الْخَمْرِ، يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُونَ أَوْ شِبْهُهُ، قَالَ:«إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ»
(2).
1085- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، مَا حَالُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ؟ قَالَ:«مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ»
(3).
1086- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ:«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله): هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، فَخُذْهَا عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا، فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ»
(4).
1087- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ: السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ غَيْرِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ:«يُكْرَهُ أَكْلُ النَّهْبِ»
(5).
(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 155/ 215، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 178/ 1.156/ 220، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 127/ 9.
(4) أورده القاضي في دعائم الإسلام: 2: 497/ 1770، و الكلينيّ في الكافي 5: 140/ 12، و الشّيخ في التّهذيب 6: 392/ 1176، باختلاف يسير، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله 104/ 5، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 249/ 8.139/ 155، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 279/ 3.