باب ما يحلّ لبسه من الثياب ممّا تصيبه الجنابة و غيرها
1113- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيَنْضَحُ عَلَى الثِّيَابِ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ»
(1).
1114- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ يَكُونُ كَثِيرَ الصُّوفِ فَيُصِيبُهُ الْبَوْلُ، كَيْفَ يُغْسَلُ؟ قَالَ:«يُغْسَلُ الظَّاهِرُ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْلُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْفِرَاشِ الْآخَرِ»
(2).
1115- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ يُصِيبُهُ الِاحْتِلَامُ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:«اغْسِلْهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ، فَإِنْ نِمْتَ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ، فَإِنْ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ»
(3).
(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 191/ 394، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 122/ 1.