وَ السِّنْجَابِ
(2)وَ الْفَنَكِ
(3)، قَالَ: «لَا يُلْبَسُ، وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً»
(4).
1117- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ فِيهِ الدِّيبَاجُ، وَ الْبَرْنَكَانِعَلَيْهِ حَرِيرٌ؟ قَالَ: «لَا»
(6).
1118- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، يَنَامُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(7).
1119- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ، عَلَى بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا، قَالَ:«إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّوْثِ وَ الصُّفْرَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ»
(8).
(1) السّمّور: دابّة تتّخذ من جلده فراء ثمينة. «مجمع البحرين- سمر- 3: 336».انه يطلّق على فرخ ابن آوى في بلاد التّرك «المصباح المنير- فنك-: 481».
(4) أورد نحوه القاضي في دعائم الإسلام: 1: 126، و فيه: يلبس بدل: لا يلبس، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 152/ 205، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 236/ 34.110».
(6) رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 137/ 146، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 239/ 2.فراش بدل ثياب، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 47/ 7.
(8) رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 130/ 116، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 107/ 4.