باب الوصية
1120- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَجَارِيَتِي فُلَانَةُ حُرَّةٌ، فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ، مَا حَالُهَا؟ قَالَ: «عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ، وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ»
(1).
1121- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ- أَوِ الْمَرْأَةِ- فَجَعَلَ بَعْضُ أَهَالِيهِمَا يُسَائِلُهُ: أَعْتَقْتَ فُلَاناً؟ وَ فُلَاناً؟ فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ- أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا- فِي بَعْضٍ نَعَمْ، وَ فِي بَعْضٍ لَا، وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«نَعَمْ، هُوَ جَائِزٌ»
(2).
1122- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ، أَ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ؟ قَالَ:«إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ»
(3).
1123- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَيُّهَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً