باب ما جاء في الأبوين
1126- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ، وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ»
(1).
1127- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ:«لَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يُضْطَرُّ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ، وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ»
(2).
1128- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ، فَهَوَى أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا؟ وَ هَوَى أَبُوهُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ؟ قَالَ:«الَّذِي هَوَى الْجَدُّ، لِأَنَّهَا وَ أَبُوهَا لِلْجَدِّ»
(3).
(1) روى الشّيخ في التّهذيب 9: 136/ 574 و الاستبصار 4: 101/ 388، نحوه، و عليّ بن جعفر في مسائله: 133/ 129، و فيه: و الهبة من الوالد، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 73/ 1.48/ 159، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 73/ 2.
(3) أورد الكلينيّ نحوه في الكافي 7: 143/ 2، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 129/ 109 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 338/ 1.