قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 286 من 395

[صفحة 286]
1129- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ؟

قَالَ: «قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَى أَهْلِي وَ وُلْدِي، فَلَا بَأْسَ»

(1)

.

1130- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَأُهَا، إِذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، هِيَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً، فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً، ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ»

(2)

.

1131- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:

«إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا»

(3)

.

1132- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ، هَلْ يَرِثُ؟ قَالَ:

«لَا؛ يَرِثُ أَهْلَ مِلَّةٍ»

(4)

.

(1) أورد الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 395/ 1، و الصّدوق في الفقيه 3: 250/ 1192، و الشّيخ في التّهذيب 7: 390/ 1560، و راه عليّ بن جعفر في المسائل: 109/ 19، باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 329/ 1.
(2) أورد الكلينيّ نحوه في الكافي 7: 10/ 6، و الصّدوق في الفقيه 4: 144/ 495، و الشّيخ في التّهذيب 9:

200/ 796 و الاستبصار 4: 128/ 483، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 128/ 104.

(3) روى الكلينيّ في الكافي 5: 471/ 2، 3، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 333/ 6.
(4) نقله المجلسيّ في البحار 74: 67/ 38.
التالي صفحة 286 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...