قَالَ: «قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَى أَهْلِي وَ وُلْدِي، فَلَا بَأْسَ»
(1).
1130- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَأُهَا، إِذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«نَعَمْ، هِيَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً، فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً، ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ»
(2).
1131- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:«إِنْ كَانَ فَارَقَهُمَا وَ هُوَ صَغِيرٌ لَا يَدْرِي أَسْلَمَا أَمْ لَا، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفَ كُفْرَهُمَا فَلَا يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلْيَدْعُ لَهُمَا»
(3).
1132- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ، هَلْ يَرِثُ؟ قَالَ:«لَا؛ يَرِثُ أَهْلَ مِلَّةٍ»
(4).
(1) أورد الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 395/ 1، و الصّدوق في الفقيه 3: 250/ 1192، و الشّيخ في التّهذيب 7: 390/ 1560، و راه عليّ بن جعفر في المسائل: 109/ 19، باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 329/ 1.200/ 796 و الاستبصار 4: 128/ 483، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 128/ 104.
(3) روى الكلينيّ في الكافي 5: 471/ 2، 3، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 333/ 6.