باب ما يجوز في المساجد
1140- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ»
(1).
1141- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ، قَالَ:«لَا يَصْلُحُ»
(2).
1142- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ كَانَ حَشّاً زَمَاناً، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِداً؟قَالَ: «إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ»
(3).
1143- وَ سَأَلْتُهُ: أَ يُنْشَدُ الشِّعْرُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(4).
1144- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّةِ تُنْشَدُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: