«لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ»
(1).
1137- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ مَا جَنَى؟ قَالَ:«عَلَى الْمُكَاتَبِ»
(2).
1138- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ:«يُعْتَقُ النِّصْفُ، وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ، يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ»
(3).
1139- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ، أَوْ يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«إِذَا قَالَ: خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ»
(4).
(1) رواه الشّيخ الصّدوق في الفقيه 2: 117/ 502، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 4: 332/ 1004 و 8: 277/ 1007، و عليّ بن جعفر في المسائل: 137/ 144، بتقديم و تأخير، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 315/ 6.